لم ير بلوغه في المرات الأربع أو لم ير سرقته بلغت ما يوجب القطع ثم رأى ذلك في المرات الأخر فقطع وهذا مرسل يقوي المرسل قبله ويقوي قول من وافقه من الصحابة رضي الله عنهم وروي عن معاذ بن عبد الله الجهني رضي الله عنه صاحب رسول

من سرق فاقطعوا يده الحديث بنحو حديث أبي هريرة وروى الشافعي رحمه الله عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن رجلا من أهل اليمن أقطع اليد والرجل قدم على أبي بكر رضي الله عنه فشكا إليه أن عامل اليمن ظلمه وكان يصلي من الليل

الْخَامِسَة، فَقطع يَده، ثمَّ اتي بِهِ السَّادِسَة، فَقطع رجله، ثمَّ أُتِي بِهِ السَّابِعَة، فَقطع يَده، ثمَّ اتي بِهِ الثَّامِنَة، فَقطع رجله "، وَهُوَ مُرْسل حسن، بِإِسْنَاد صَحِيح، أخرجه أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيل، وَكَأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لم ير بُلُوغه فِي المرات الْأَرْبَع، أَو لم ير سَرقته بلغت مَا يُوجب الْقطع، ثمَّ رأى ذَلِك فِي المرات الْأُخَر، فَقطع، وَهَذَا مُرْسل يُقَوي الْمُرْسل قبله، وَيُقَوِّي قَول من وَافقه من الصَّحَابَة، رَضِي الله عَنْهُم.

وَرُوِيَ عَن معَاذ بن عبد الله الْجُهَنِيّ رَضِي الله عَنهُ صَاحب رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: من سرق فَاقْطَعُوا يَده ". الحَدِيث، بِنَحْوِ حَدِيث أبي هُرَيْرَة.

وروى الشَّافِعِي رَحمَه الله عَن مَالك عَن عبد الرَّحْمَن بن الْقَاسِم عَن أَبِيه أَن رجلا من أهل الْيمن أقطع الْيَد وَالرجل قدم على أبي بكر رَضِي الله عَنهُ فَشَكا إِلَيْهِ أَن عَامل الْيمن ظلمه، وَكَانَ يُصَلِّي من اللَّيْل، فَيَقُول أَبُو بكر: " وَأَبِيك مَا ليلك، ليل سَارِق، ثمَّ إِنَّهُم افتقدوا حليا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015