ولو وهبت منه السرقة لم يدرء عنه بذلك الحد وقال أبو حنيفة رحمه الله سقط القطع في الصحيحين حديث عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت فقالوا من يكلم فيها رسول الله

قَالَ الشَّافِعِي رَحمَه الله: " وَاحْتج بِهَذَا الحَدِيث بعض النَّاس، وَقَالَ: فَمن هَهُنَا لَا يقطع فِي التَّمْر الرطب ".

حين قال لا قطع في تمر ولا كثر على مثل ما سئل عنه وكان حيطان المدينة ليس عليها حيطان ولأنه يقول فإذا آواه الجرين والمراح ففيه القطع واحتج بحديث عثمان في الأترجة وقد مضى والله أعلم

قَالَ الشَّافِعِي رَحمَه الله: " التَّمْر اسْم جَامع (للرطب من التَّمْر) الزَّبِيب وَغَيره، أفسقط الْقطع عَمَّن سرق تَمرا فِي بَيت؟ وَإِنَّمَا أجَاب النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - حِين قَالَ: " لَا قطع فِي تمر، وَلَا كثر "، على مثل مَا سُئِلَ عَنهُ، وَكَانَ حيطان الْمَدِينَة لَيْسَ عَلَيْهَا حيطان، وَلِأَنَّهُ يَقُول: " فَإِذا آواه الجرين والمراح فَفِيهِ الْقطع "، وَاحْتج بِحَدِيث عُثْمَان فِي الأترجة، وَقد مضى، وَالله أعلم.

مَسْأَلَة (300) :

وَلَو وهبت مِنْهُ السّرقَة لم يدرء عَنهُ بذلك الْحَد. وَقَالَ أَبُو حنيفَة رَحمَه الله: " سقط الْقطع ".

فكلمه فقال رسول الله

فِي الصَّحِيحَيْنِ حَدِيث عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا أَن قُريْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْن المخزومية الَّتِي سرقت، فَقَالُوا: " من يكلم فِيهَا رَسُول الله، - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، فَقَالُوا: " وَمن يجتري عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَة بن زيد حب رَسُول الله، - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، فَكَلمهُ، فَقَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " إِنَّمَا أهلك الَّذين من قبلكُمْ، أَنهم كَانُوا إِذا سرق فيهم الشريف تَرَكُوهُ، وَإِذا سرق فيهم الضَّعِيف أَقَامُوا عَلَيْهِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015