بإسناد شبه لا شيء وروي عن عبد الله ومعاذ وعقبة بن عامر رضي الله عنهم موقوفا كما ذكرنا إسنادها في السنن والله أعلم

ويحد الرجل أمته إذا زنت وقال أبو حنيفة رحمه الله ليس له ذلك إلا أن يكون سلطانا لنا ما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه سمعت رسول الله

وَهَذَا الحَدِيث مَشْهُور بَين الْفُقَهَاء، وَإِسْنَاده ضَعِيف، وَيزِيد هَذَا غير مُحْتَج بِهِ، وَقد تفرد بِهِ وَرَوَاهُ، وَكِيع عَن يزِيد مَوْقُوفا وروى عَن عَليّ رَضِي الله عَنهُ عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بِإِسْنَاد شبه لَا شَيْء.

وَرُوِيَ عَن عبد الله، ومعاذ، وَعقبَة بن عَامر رَضِي الله عَنْهُم مَوْقُوفا، كَمَا ذكرنَا إسنادها فِي السّنَن، وَالله أعلم.

مَسْأَلَة (297) :

وَيحد الرجل أمته إِذا زنت. وَقَالَ أَبُو حنيفَة رَحمَه الله: " لَيْسَ لَهُ ذَلِك إِلَّا أَن يكون سُلْطَانا ".

لنا مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَن أبي هُرَيْرَة رَضِي الله عَنهُ سَمِعت رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يَقُول: " إِذا زنت أمة أحدكُم فَتبين زنَاهَا (فليجلدها الْحَد، وَلَا يثرب عَلَيْهَا، ثمَّ أَن زنت فليجلدها الْحَد، وَلَا يثرب عَلَيْهَا، ثمَّ إِن زنت الثَّالِثَة، فَتبين زنَاهَا) فليبعها، وَلَو بِحَبل من شعر ".

زنت فأمرني أن أجلدها فأتيتها فإذا هي حديث عهد بالنفاس فخشيت إن أنا

وَعند مُسلم عَن أبي عبد الرَّحْمَن السّلمِيّ، قَالَ: " خطب عَليّ رَضِي الله عَنهُ فَقَالَ: " يَا أَيهَا النَّاس، أقِيمُوا الْحَد على أرقائكم، من أحصن مِنْهُم، وَمن لم يحصن، فَإِن أمة لرَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - زنت، فَأمرنِي أَن أجلدها، فأتيتها، فَإِذا هِيَ حَدِيث عهد بالنفاس، فَخَشِيت إِن أَنا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015