رجم رجلا أتى بهيمة ويرجح مذهبنا في اتيان البهائم بقول الحسن بن علي وجابر بن زيد والحكم والحسن وعطاء والله أعلم

ومن نكح ذات محرم له ووطئها عالما حد وقال أبو حنيفة رحمه الله لا يحد وهذا خلاف الكتاب والسنة ولنا عموم الخبر في وجوب الحد على الزاني مطلقا وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله

وَرُوِيَ عَنهُ أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - رجم رجلا أَتَى بَهِيمَة ".

ويرجح مَذْهَبنَا فِي اتيان الْبَهَائِم بقول الْحسن بن عَليّ، وَجَابِر بن زيد، وَالْحكم، وَالْحسن، وَعَطَاء، وَالله أعلم.

مَسْأَلَة (296) :

وَمن نكح ذَات محرم لَهُ، وَوَطئهَا عَالما حد. وَقَالَ أَبُو حنيفَة رَحمَه الله: " لَا يحد ". وَهَذَا خلاف الْكتاب وَالسّنة.

وَلنَا عُمُوم الْخَبَر فِي وجوب الْحَد على الزَّانِي مُطلقًا.

وَرُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ: " قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: من وَقع على ذَات محرم فَاقْتُلُوهُ ".

إذ جاء ركب أو فوارس معهم فجعل الأعراب يلوذون بي لمنزلتي

وَعَن أبي الجهم مولى الْبَراء (عَن الْبَراء) رَضِي الله عَنهُ قَالَ: " إِنِّي لأَطُوف فِي تِلْكَ الْأَحْيَاء على إبل ضلت فِي عهد رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إِذْ جَاءَ ركب، أَو فوارس مَعَهم، فَجعل الْأَعْرَاب يلوذون بِي لمنزلتي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015