على الإِمَام. وَقَالَ أَبُو حنيفَة رَحمَه الله: " عَلَيْهِم أَن يحضروا، ويبتدئوا بِالرَّجمِ ".

برجم ماعز ولم يحضره وأمر أنيسا أن يأتي امرأة فإن اعترفت رجمهما ولم يقل أعلمني لأحضرها ولم أعلمه أمر برجم أحد فحضره ولو كان حضور الإمام حقا حضر رسول الله

قَالَ الشَّافِعِي رَحمَه الله: " أَمر رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - برجم مَاعِز، وَلم يحضرهُ، وَأمر أنيسا أَن يَأْتِي امْرَأَة، فَإِن اعْترفت رجمهما "، وَلم يقل أعلمني لأحضرها، وَلم أعلمهُ أَمر برجم أحد، فحضره، وَلَو كَانَ حُضُور الإِمَام حَقًا حضر رَسُول الله، - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -. وَقد أَمر عمر رَضِي الله عَنهُ أَبَا وَاقد اللَّيْثِيّ أَن يَأْتِي امْرَأَة، فَإِن اعْترفت رَجمهَا، وَلم يقل أعلمني أحضرها. وَلَقَد أَمر عُثْمَان رَضِي الله عَنهُ برجم امْرَأَة، وَمَا حضرها ".

ما دل على أن حضور الإمام ليس بشرط وذكر أنه

وَرُوِيَ عَن الشّعبِيّ رَحمَه الله عَن عَليّ رَضِي الله عَنهُ فِي قصَّة امْرَأَة فجرت أَنه جلدهَا، ثمَّ رَجمهَا، وَأَنه قَالَ: " أَيّمَا امْرَأَة نعى عَلَيْهَا وَلَدهَا، أَو كَانَ اعْتِرَاف، فالإمام أول من يرْجم، (ثمَّ النَّاس، فَإِن نعتها) الشُّهُود فالشهود أول من يرْجم، ثمَّ الإِمَام، ثمَّ النَّاس "، وَهَذَا قَول ذهب إِلَيْهِ عَليّ رَضِي الله عَنهُ فِيمَا رَوَاهُ الشّعبِيّ عَنهُ، وَيحْتَمل أَن يكون الشّعبِيّ أَخذه من الْحَارِث الْأَعْوَر، وَقد صَحَّ عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مَا دلّ على أَن حُضُور الإِمَام لَيْسَ بِشَرْط، وَذكر أَنه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015