فَبِهَذَا وَمَا يُشبههُ وَجب الْقصاص فِي قتل الْعمد على القاتلين من كَانُوا، فورد الدَّلِيل بتخصيص الْأَب بِسُقُوط الْقصاص عَنهُ وَبَقِي وُجُوبه على سَائِرهمْ. وَالله أعلم.
ولولي الدَّم الْقصاص بِمثل مَا قتل بِهِ والعدول عَنهُ إِلَى ضرب الرَّقَبَة إِن شَاءَ. وَقَالَ أَبُو حنيفَة رَحمَه الله: " لَا يقْتَصّ مِنْهُ إِلَّا بِضَرْب الرَّقَبَة ".
فِي الصَّحِيحَيْنِ أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَمر برض رَأس الْيَهُودِيّ الَّذِي رض رَأس الْجَارِيَة.
وَفِي صَحِيح مُسلم عَن أنس رَضِي الله عَنهُ حَدِيث العكليين الَّذين