وروى الشَّافِعِي رَحمَه الله عَن مُسلم بن خَالِد عَن عبيد الله بن عمر عَن نَافِع عَن ابْن عمر أَن عمر رَضِي الله عَنْهُمَا كتب إِلَى أُمَرَاء الأجناد فِي رجال غَابُوا عَن نِسَائِهِم يَأْمُرهُم أَن يأخذوهم بِأَن ينفقوا أَو يطلقوا فَإِن طلقوا بعثوا بِنَفَقَة مَا حبسوا. وَالله أعلم.

مَسْأَلَة (261) :

وَلَا نَفَقَة للمبتوته الْحَائِل. وَقَالَ أَبُو حنيفَة رَحمَه الله: " لَهَا النَّفَقَة ".

قَالَ الله تَعَالَى: {وَإِن كن أولات حمل فأنفقوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضعن حَملهنَّ} ، فدلت على أَن النَّفَقَة للحامل دون غَيرهَا.

قال لها لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا

وَفِي صَحِيح مُسلم حَدِيث فَاطِمَة بنت قيس، وَفِيه أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ لَهَا: " لَا نَفَقَة لَك، إِلَّا أَن تَكُونِي حَامِلا ".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015