ولم يقل إن غبر هذا لا يكون وروي عن الليث عن بكر بن عبد الله عن أم علقمة عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي أنها سئلت عن الحامل ترى الدم أتصلي فقالت لا تصلي حتى يذهب عنها الدم وروي عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي

عَائِشَة، خيرا، مَا سررت مني كسروري بك ".

فَفِي هَذَا الْخَبَر كالدلالة على أَن ابْتِدَاء الْحمل قد يكون على حَال الْحيض، وَأَن الْحيض وَالْحمل يجوز اجْتِمَاعهمَا، حَيْثُ قَالَ: ومبرأ من كل غبر حَيْضَة ... ... ... ... . .

وَلم يُنكر النَّبِي، - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، وَلم يقل: إِن " غبر " هَذَا لَا يكون.

وَرُوِيَ عَن اللَّيْث عَن بكر بن عبد الله عَن أم عَلْقَمَة عَن عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا زوج النَّبِي أَنَّهَا سُئِلت عَن الْحَامِل ترى الدَّم أَتُصَلِّي؟ فَقَالَت: لَا تصلي حَتَّى يذهب عَنْهَا (الدَّم) ".

وَرُوِيَ عَن يحيى بن سعيد عَن عمْرَة عَن عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا قَالَت: " إِذا رَأَتْ الْحَامِل الدَّم تكف عَن الصَّلَاة ".

وَعنهُ قَالَ: " لَا يخْتَلف عندنَا عَن عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا فِي أَن الْحَامِل إِذا رَأَتْ الدَّم أَنَّهَا تمسك عَن الصَّلَاة حَتَّى تطهر "، قَوْله: " عندنَا "، أَي عِنْد أهل الْمَدِينَة، كَذَا قَالَ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015