لم يسنه وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي

ثلاث جدهن جد وهزلهن جد ومن زال عقله بسكر أو غيره لم يكن له جد ولا هزل فلا يقع طلاقه كالمجنون وكذلك قول علي رضي الله عنه كل الطلاق جائز إلا طلاق

فأجده فِي نَفسِي إِلَّا الْخمر؛ فَإِنَّهُ إِن مَاتَ وديته؛ لِأَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لم يسنه ".

وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَن أنس رَضِي الله عَنهُ أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - جلد فِي الْخمر بِالْجَرِيدِ وَالنعال ثمَّ جلد أَبُو بكر - رَضِي الله عَنهُ - أَرْبَعِينَ، فَلَمَّا كَانَ عمر رَضِي الله عَنهُ ودنا النَّاس (من الرِّيف والقرى) فَقَالَ: " إِن النَّاس قد دنوا من الرِّيف فَمَا ترَوْنَ فِي حد الْخمر؟ " فَقَالَ لَهُ عبد الرَّحْمَن بن عَوْف رَضِي الله عَنهُ: " أرى أَن تجعلها كأخف الْحُدُود "، (فجلد فِيهِ ثَمَانِينَ)

".

وَقَول رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " ثَلَاث جدهن جد، وهزلهن جد "، وَمن زَالَ عقله بسكر أَو غَيره لم يكن لَهُ جد، وَلَا هزل، فَلَا يَقع طَلَاقه، كَالْمَجْنُونِ.

وَكَذَلِكَ قَول عَليّ رَضِي الله عَنهُ: " كل الطَّلَاق جَائِز إِلَّا طَلَاق

طور بواسطة نورين ميديا © 2015