نهى عن الشغار والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما صداق وأخرجه مسلم أيضا عن جابر وعن أبي هريرة رضي الله عنهما

نِكَاح الشّغَار بَاطِل. وَقَالَ أَبُو حنيفَة رَحمَه الله: " إِنَّه جَائِز ".

دليلنا حَدِيث ابْن عمر رَضِي الله عَنْهُمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ " أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - نهى عَن الشّغَار، والشغار أَن يُزَوّج الرجل ابْنَته على أَن يُزَوجهُ ابْنَته، وَلَيْسَ بَينهمَا صدَاق ".

وَأخرجه مُسلم أَيْضا عَن جَابر، وَعَن أبي هُرَيْرَة، رَضِي الله عَنْهُمَا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015