ولا يعقد النكاح بلفظ الهبة والبيع وما أشبههما من ألفاظ عقود التمليك وقال أبو حنيفة رحمه الله ينعقد لنا من الكتاب العزيز قول الله عز وجل وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن اراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون

" لَهُ أَن يُزَوّجهَا من هَؤُلَاءِ كلهم ".

تخيروا لنطفكم وأنكحوا الأكفاء وأنكحوا إليهم والله اعلم

لنا مَا رُوِيَ عَن عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا قَالَت: " قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: تخَيرُوا لنُطَفِكُمْ، وَأنْكحُوا الْأَكفاء، وَأنْكحُوا إِلَيْهِم "، وَالله اعْلَم.

مَسْأَلَة (200) :

وَلَا يعْقد النِّكَاح بِلَفْظ الْهِبَة، وَالْبيع، وَمَا أشبههما من أَلْفَاظ عُقُود التَّمْلِيك. وَقَالَ أَبُو حنيفَة رَحمَه الله: " ينْعَقد ".

لنا من الْكتاب الْعَزِيز قَول الله عز وَجل: {وَامْرَأَة مُؤمنَة إِن وهبت نَفسهَا للنَّبِي إِن اراد النَّبِي أَن يستنكحها خَالِصَة لَك من دون الْمُؤمنِينَ} .

قَالَ الشَّافِعِي رَحمَه الله: " فأبان - جلّ ثَنَاؤُهُ - أَن الْهِبَة لرَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - دون الْمُؤمنِينَ، على أَن لَا يجوز نِكَاح إِلَّا باسم النِّكَاح، أَو التَّزْوِيج ".

قال فاتقوا الله في النساء فإنكم

وَفِي صَحِيح مُسلم حَدِيث جَابر رَضِي الله عَنهُ فِي قصَّة حجَّة الْوَدَاع عَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " فَاتَّقُوا الله فِي النِّسَاء، فَإِنَّكُم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015