لا نكاح إلا بولي وشهود قالوا رجل وامرأتان شهود وهذا لا يصح ومندل بن علي ضعيف وروي عن الحجاج بن أرطأة عن عطاء عن عمر رضي الله عنه قال أجاز رسول الله

قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " لَا نِكَاح إِلَّا بولِي وشهود ".

قَالُوا: " رجل وَامْرَأَتَانِ شُهُود "، وَهَذَا لَا يَصح، ومندل بن عَليّ ضَعِيف.

وَرُوِيَ عَن الْحجَّاج بن أَرْطَأَة عَن عَطاء عَن عمر رَضِي الله عَنهُ قَالَ: " أجَاز رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - شَهَادَة رجل وَامْرَأَتَيْنِ فِي النِّكَاح "، وَهَذَا لَا يثبت، وَالْحجاج بن أَرْطَأَة لَا يحْتَج بِهِ، وَهُوَ مُرْسل؛ عَطاء لم يسمع من عمر رَضِي الله عَنهُ شَيْئا. وَالله أعلم.

مَسْأَلَة (195) :

الْفَاسِق الْمُعْلن لَا يكون وليا فِي التَّزْوِيج فِي أظهر الْقَوْلَيْنِ. وَقَالَ أَبُو حنيفَة رَحمَه الله: " يكون وليا، وَيصِح تَزْوِيجه ".

روى الطَّبَرَانِيّ عَن أَحْمد بن الْقَاسِم عَن القواريري عَن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015