لا يجوز صرف شيء من الصدقات الواجبة إلى الكفار وقال أبو حنيفة رحمه الله يجوز صرف صدقة الفطر والكفارات إلى فقراء أهل الذمة لنا حديث ابن عباس رضي الله عنهما في وصية رسول الله

وَصوب فَقَالَ: (مَا شئتما، فَلَا حق) فِيهَا (لَغَنِيّ، وَلَا) لقوي مكتسب ".

في حجة الوداع وقال فرآنا جلدين فقال إن شئتما والله أعلم

وَفِي رِوَايَة قَالَ: " أَخْبرنِي رجلَانِ أَنَّهُمَا أَتَيَا النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فِي حجَّة الْوَدَاع، وَقَالَ: فرآنا جلدين، فَقَالَ: إِن شئتما "، وَالله أعلم.

مَسْأَلَة (181) :

لَا يجوز صرف شَيْء من الصَّدقَات الْوَاجِبَة إِلَى الْكفَّار. وَقَالَ أَبُو حنيفَة رَحمَه الله: " يجوز صرف صَدَقَة الْفطر وَالْكَفَّارَات إِلَى فُقَرَاء أهل الذِّمَّة ".

أن الصدقة الواجبة عليهم مردودة على فقرائهم فخص

لنا حَدِيث ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا فِي وَصِيَّة رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لِمعَاذ رَضِي الله عَنهُ لما بَعثه إِلَى الْيمن، وفيهَا: " فَإِذا صلوا فَأخْبرهُم أَن الله تَعَالَى قد افْترض عَلَيْهِم زَكَاة فِي أَمْوَالهم، تُؤْخَذ من غنيهم، فَترد على فقيرهم، فَإِذا أقرُّوا بذلك، فَخذ مِنْهُم، وتوق كرائم أَمْوَالهم "، أخرجه البُخَارِيّ وَمُسلم فِي الصَّحِيح، فَأخْبر - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَن الصَّدَقَة الْوَاجِبَة عَلَيْهِم مَرْدُودَة على فقرائهم، فَخص - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الْمُسلمين من الْفُقَرَاء بذلك.

وَرُوِيَ عَن الْأَوْزَاعِيّ عَن الْحسن وَقَتَادَة عَن الزُّهْرِيّ أَنهم كَانُوا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015