وللإمام أن يمن على البالغين من الأسرى وأن يفاديهم بأسرى المسلمين وقال العراقيون ليس له ذلك وهذا أيضا خلاف الكتاب والسنة

المدينة بعثنا في ركب فذكر الحديث وفيه قال وكان الفيء إذ ذاك من أخذ شيئا فهو له ثم ذكر الحديث في بعثه

وَكَذَا فِيمَا رُوِيَ عَن زِيَاد بن علاقَة عَن سعد بن أبي وَقاص، رَضِي الله عَنهُ: " لما قدم رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الْمَدِينَة بعثنَا فِي ركب "، فَذكر الحَدِيث، وَفِيه: " قَالَ: وَكَانَ الْفَيْء إِذْ ذَاك من أَخذ شَيْئا فَهُوَ لَهُ "، ثمَّ ذكر الحَدِيث فِي بَعثه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عَلَيْهِم (عبد الله) بن جحش قَالَ: وَكَانَ أول أَمِير أَمر فِي الْإِسْلَام ".

بعد ذلك في مغازيه والله أعلم

(وَفِي هَذَا أَيْضا دلَالَة على أَن ذَلِك كَانَ فِي أول الْإِسْلَام قبل وقْعَة بدر، ونزول الْآيَة فِي الْغَنَائِم كَانَ بعد وقْعَة بدر، فَصَارَ الْأَمر إِلَى مَا دلّت عَلَيْهِ الْآيَة، ثمَّ سيره رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بعد ذَلِك فِي مغازيه وَالله أعلم.

مَسْأَلَة (175) :

وَللْإِمَام أَن يمن على الْبَالِغين من الأسرى، وَأَن يفاديهم بأسرى الْمُسلمين. وَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ: " لَيْسَ لَهُ ذَلِك ".

وَهَذَا أَيْضا خلاف الْكتاب وَالسّنة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015