بالقصة، إِن شَاءَ الله تَعَالَى، وَالله أعلم.

مَسْأَلَة (170) :

وَإِذا قَالَ: أوصيت لفُلَان بِسَهْم من مَالِي " لم يقتدر ذَلِك بِشَيْء، وَالْخيَار إِلَى الْوَرَثَة. وَقَالَ أَبُو حنيفَة رَحمَه الله: " يدْفع إِلَيْهِ سهم أقلهم إِلَّا أَن يزِيد على السُّدس، فَيكون لَهُ السُّدس ". وَقَالَ أَبُو يُوسُف، وَمُحَمّد رحمهمَا الله: " مَا لم يزدْ على الثُّلُث ". وَالله أعلم.

مَسْأَلَة (171) :

وَوَصِيَّة من لَا وَارِث لَهُ بِعَيْنِه، فِيمَا زَاد على الثُّلُث سَاقِطَة، غير قَابِلَة للإجازة على أحد المذهبين. وَفِيه وَجه آخر أَن الإِمَام لَو أجازها جَازَت. وَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ: " إِنَّهَا جَائِزَة ".

لنا حَدِيث سعد بن أبي وَقاص، رَضِي الله عَنهُ " الثُّلُث، وَالثلث كثير ".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015