الثلث والثلث كثير ولم يفرق بين أن يوصي به لقاتله أو غيره وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله

سِتَّة آبَاء، فَيثبت بِهَذَا وَمَا قبله دُخُول بني الْأَعْمَام فِي الْأَقْرَبين. وَالله أعلم.

مَسْأَلَة (167) :

الْوَصِيَّة للْقَاتِل جَائِزَة فِي أحد الْقَوْلَيْنِ. وَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ: " الْوَصِيَّة للْقَاتِل غير جَائِزَة ".

قَالَ الله تَعَالَى: {كتب عَلَيْكُم إِذا حضر أحدكُم الْمَوْت إِن ترك خيرا الْوَصِيَّة للْوَالِدين والأقربين} ، وَلم يفرق بَين الْقَاتِل وَغَيره.

وَقَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " الثُّلُث، وَالثلث كثير "، وَلم يفرق بَين أَن يُوصي بِهِ لقاتله، أَو غَيره.

وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَن ابْن عمر رَضِي الله عَنْهُمَا أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ /: " مَا حق امْرِئ مُسلم لَهُ شَيْء يُوصي فِيهِ، يبيت لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّة مَكْتُوبَة عِنْده ".

وروى مُبشر بن عبيد بِسَنَد لَهُ عَن عَليّ رَضِي الله عَنهُ مَرْفُوعا:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015