مُنْقَطع.
وَعَن الْقَاسِم بن عبد الرَّحْمَن بن عبد الله " أَنه جعل مِيرَاث الْمُرْتَد لوَرثَته من الْمُسلمين "، وَهَذَا أَيْضا مُنْقَطع، الْقَاسِم لم يدْرك جده.
ثمَّ قد رُوِيَ عَن زيد بن ثَابت، وَابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا نَحْو مَذْهَبنَا، وقولهما يُوَافق حَدِيث أُسَامَة بن زيد عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، فَهُوَ أولى. وَالله أعلم.
مَسْأَلَة (164) :
وَالإِخْوَة وَالْأَخَوَات للْأَب وَالأُم يشاركون الْإِخْوَة وَالْأَخَوَات للْأُم فِي ثلثهم فِي مَسْأَلَة المشركة. وَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ: " إِنَّهُم لَا يشاركونهم ".
رُوِيَ عَن وهب بن مُنَبّه عَن مَسْعُود بن الحكم الثَّقَفِيّ، قَالَ: " أُتِي عمر ابْن الْخطاب رَضِي الله عَنهُ فِي امْرَأَة تركت زَوجهَا وَأمّهَا، وإخوتها لأمها، وإخوتها لأَبِيهَا (وَأمّهَا) ، فشرك بَين الْإِخْوَة للْأُم، وَبَين الْإِخْوَة للْأُم وَالْأَب بِالثُّلثِ، فَقَالَ لَهُ رجل: إِنَّك لم تشرك بَينهم عَام أول كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ: تِلْكَ على مَا قضينا يَوْمئِذٍ، وَهَذِه على