ولا يستحق الجعل في رد الآبق من العبيد والإماء والضوال من البهائم إلا بالشرط وقال أبو حنيفة رحمه الله إن رد العبد من مسيرة ثلاثة أيام وكانت قيمته أربعين أو اكثر استحق أربعين روي عن الشعبي عن علي رضي الله عنه في جعل الآبق

إياك وضالة المسلم فإنها حرق النار

وَرُوِيَ عَن الْجَارُود بن الْمُعَلَّى أَنه قَالَ: " يَا رَسُول الله، إِنَّا نصيب فِي أسفارنا إبِلا هوامل، فَهَل علينا بَأْس أَن نركبها، وننتفع بهَا؟ " فَقَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " إياك وضالة الْمُسلم، فَإِنَّهَا حرق النَّار ".

مَسْأَلَة (157) :

وَلَا يسْتَحق الْجعل فِي رد الْآبِق من العبيد وَالْإِمَاء، والضوال من الْبَهَائِم إِلَّا بِالشّرطِ. وَقَالَ أَبُو حنيفَة - رَحمَه الله -: " إِن رد العَبْد من مسيرَة ثَلَاثَة أَيَّام وَكَانَت قِيمَته أَرْبَعِينَ أَو اكثر اسْتحق أَرْبَعِينَ ".

رُوِيَ عَن الشّعبِيّ عَن عَليّ - رَضِي الله عَنهُ - فِي جعل الْآبِق دِينَار قَرِيبا أَخذ أَو بَعيدا.

وَعَن عَمْرو بن شُعَيْب أَن سعيد بن الْمسيب كَانَ يَقُول ذَلِك.

وَرُوِيَ عَن ابْن مَسْعُود - رَضِي الله عَنهُ - أَنه كَانَ يَقُول: " إِذا خرج من الْمصر فَجعله أَرْبَعُونَ درهما ".

وَرُوِيَ عَن ابْن عمر - رَضِي الله عَنْهُمَا - قَالَ: " قضى رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فِي العَبْد الْآبِق يُؤْخَذ فِي الْحرم بِعشْرَة دَرَاهِم ".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015