أمر رجلا يثبت عنده لا يريبه أحد من الناس حتى يجاوزه وروى مسلم البطين أن حسين بن علي رضي الله عنهما ورث مواريث فتصدق بها قبل أن يقسم فأجيزت وروى عن قتادة عن النضر بن أنس قال نحلني أنس نصف داره فقال أبو بردة إن سرك

ظَبْي حَاقِف فِي ظلّ، وَفِيه سهم، فَزعم أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَمر رجلا يثبت عِنْده، لَا يرِيبهُ أحد من النَّاس حَتَّى يُجَاوِزهُ.

وروى مُسلم البطين أَن حُسَيْن بن عَليّ - رَضِي الله عَنْهُمَا - ورث مَوَارِيث فَتصدق بهَا قبل أَن يقسم، فأجيزت.

وروى عَن قَتَادَة عَن النَّضر بن أنس قَالَ: " نَحَلَنِي أنس نصف دَاره، فَقَالَ أَبُو بردة: إِن سرك يجوز لَك، فاقبضه، فَإِن عمر بن الْخطاب - رَضِي الله عَنهُ - قضى فِي الأنحال أَن مَا قبض مِنْهُ فَهُوَ جَائِز، وَمَا لم يقبض مِنْهُ فَهُوَ مِيرَاث "، قَالَ: فدعوت يزِيد الرشك فَقَسمهَا ". وَالله أعلم.

مَسْأَلَة (155) :

للغني أكل اللّقطَة بعد حول التَّعْرِيف. وَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015