في الحديث الذي قدمنا ذكره وهو الوالد ومن في معناه وروى جابر الجعفي وهو متروك عن علي رضي الله عنه قال من وهب هبة لغير ذي رحم فلم يثب فيها فهو أحق بها وبالله التوفيق وهو أعلم بالصواب

ويصح هبة المشاع وقال أبو حنيفة رحمه الله لا يصح هبة ما ينقسم عن حابر رضي الله عنه قال أتيت النبي

الْمَوْهُوب لَهُ، فَلَا يرجع فِيهَا، إِلَّا من اسْتَثْنَاهُ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فِي الحَدِيث الَّذِي قدمنَا ذكره، وَهُوَ الْوَالِد وَمن فِي مَعْنَاهُ.

وروى جَابر الْجعْفِيّ - وَهُوَ مَتْرُوك - عَن عَليّ - رَضِي الله عَنهُ - قَالَ: " من وهب هبة لغير ذِي رحم فَلم يثب فِيهَا فَهُوَ أَحَق بهَا ".

وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق، وَهُوَ أعلم بِالصَّوَابِ.

مَسْأَلَة (154) :

وَيصِح هبة الْمشَاع. وَقَالَ أَبُو حنيفَة - رَحمَه الله -: " لَا يَصح هبة مَا يَنْقَسِم ... . ".

عَن حابر - رَضِي الله عَنهُ - قَالَ: " أتيت النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَهُوَ فِي الْمَسْجِد، فَقَالَ لي: صله، أَو صل رَكْعَتَيْنِ، قَالَ: وَكَانَ لي عَلَيْهِ دين فقضاني وَزَادَنِي "، رَوَاهُ البُخَارِيّ.

فأمر بلالا أن يزيد له فوزن فأرجح فما زال بعض تلك الدراهم معي حتى أصبت يوم الحرة

وَأَخْرَجَا عَنهُ قَالَ: " بِعْت بَعِيرًا من رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (فَأمر بِلَالًا أَن يزِيد لَهُ) ، فوزن فأرجح، فَمَا زَالَ بعض تِلْكَ الدَّرَاهِم معي حَتَّى أصبت يَوْم الْحرَّة ".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015