أن تباشر المرأة المرأة في ثوب واحد لأجل أن تصفها لزوجها حتى كأنه ينظر إليها ونهى إذا كنا ثلاثة أن يتناجى اثنان دون واحد أجل أن يحزنه حتى يختلط بالناس وفيه دليل على أن الحيوان يضبط بالصفة خلاف ما زعم أبو حنيفة رحمه الله من أنه

وَدَلِيلنَا حَدِيث عبد الله بن عَمْرو، رَضِي الله عَنْهُمَا، وَقد سبق ذكرنَا لَهُ فِي مَسْأَلَة بيع الْحَيَوَان بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَة، وَذكرنَا أَيْضا حَدِيث عبد الله بن عَبَّاس - رَضِي الله عَنْهُمَا - وَغَيرهم لَهُم، وأجبنا (عَنهُ) بِمَا يتَعَلَّق بِهَذَا الْكتاب.

وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَن ابْن مَسْعُود - رَضِي الله عَنهُ - قَالَ: " نهى رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَن تباشر الْمَرْأَة الْمَرْأَة فِي ثوب وَاحِد؛ لأجل أَن تصفها لزَوجهَا حَتَّى كَأَنَّهُ ينظر إِلَيْهَا، وَنهى إِذا كُنَّا ثَلَاثَة أَن يَتَنَاجَى اثْنَان دون وَاحِد أجل أَن يحزنهُ حَتَّى يخْتَلط بِالنَّاسِ ".

وَفِيه دَلِيل على أَن الْحَيَوَان يضْبط بِالصّفةِ خلاف مَا زعم أَبُو حنيفَة - رَحمَه الله - من أَنه لَا يضْبط بِالصّفةِ.

وَرُوِيَ عَن أبي الحسان الْأَعْرَج، قَالَ: " سَأَلت ابْن عمر، وَابْن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015