بِعَينهَا، فَالْمُرَاد بقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بيع الْأَعْيَان، وَالله أعلم، وَعبر بالسلف، أَو السّلم عَن البيع، وَبيع عين الثَّمَرَة قبل ظُهُورهَا لَا تجوز، وَالسّلم الْمُتَعَلّق بِالْعينِ لَا يجوز بِالْإِجْمَاع. وَالله أعلم.
وَعَن أبي البخْترِي قَالَ: " سَأَلت ابْن عمر - رَضِي الله عَنْهُمَا - عَن السّلم فِي النّخل، فَقَالَ: نهى عمر - رَضِي الله عَنهُ - عَن بيع التَّمْر حَتَّى يصلح، وَنهى عَن (الْوَرق بِالذَّهَب نساً) بناجز "، أخرجه البُخَارِيّ فِي الصَّحِيح، وَإِنَّمَا أَرَادَ بِهِ بيع الْعين. وَالله أعلم.
مَسْأَلَة (113) :
وَيصِح السّلم حَالا، كَمَا يَصح مُؤَجّلا. وَقَالَ أَبُو حنيفَة - رَحمَه الله -: " إِنَّه لَا يَصح ".
رُوِيَ عَن عَائِشَة - رَضِي الله عَنْهَا -: أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ابْتَاعَ من أَعْرَابِي جزوراً بِتَمْر، وَكَانَ يرى أَن التَّمْر عِنْده، فَإِذا بعضه عِنْده، وَبَعضه لَيْسَ عِنْده، فَقَالَ لَهُ: هَل لَك أَن تَأْخُذ بعض