ثلاث كلهن سحت كسب الحجام سحت ومهر الزانية سحت وثمن الكلب سحت إلا كلبا ضاريا وتابعه الوليد بن عبد الله بن أبي رباح عن عمه عطاء وهما ضعيفان وروي عن حماد بن سلمة عن قيس عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه نهى عن

رَضِي الله عَنهُ - يَقُول: قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ثَلَاث كُلهنَّ سحت، كسب الْحجام سحت، وَمهر الزَّانِيَة سحت، وَثمن الْكَلْب سحت، إِلَّا كَلْبا ضارياً "، وَتَابعه الْوَلِيد بن عبد الله بن أبي رَبَاح عَن عَمه عَطاء، وهما ضعيفان.

وَرُوِيَ عَن حَمَّاد بن سَلمَة عَن قيس عَن عَطاء عَن أبي هُرَيْرَة - رَضِي الله عَنهُ -: " نهى عَن مهر الْبَغي، وعسب الْفَحْل، وَعَن ثمن السنور، وَعَن الْكَلْب إِلَّا كلب صيد ".

وَرِوَايَة حَمَّاد عَن قيس بن سعد فِيهَا نظر، وَهَذَا الِاسْتِثْنَاء غير مَحْفُوظ فِي الْأَحَادِيث الصِّحَاح فِي النَّهْي عَن ثمن الْكَلْب، وَإِنَّمَا هُوَ فِيهَا فِي النَّهْي عَن اقتناء الْكَلْب، وَكَأَنَّهُ شبه على بَعضهم مِمَّن دون التَّابِعين، فَذكره فِي حَدِيث النَّهْي عَن ثمنه. وَالله أعلم.

وَاسْتَدَلُّوا بِمَا رُوِيَ عَن ابْن أبي إِسْحَاق عَن عمرَان بن أبي أنس: " أَن عُثْمَان - رَضِي الله عَنهُ - أغرم رجلا ثمن كلب قَتله عشْرين بَعِيرًا ".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015