إذا اختلف البيعان فالقول ما قال البائع فإذا استهلك فالقول قول ما قال المشتري وإسماعيل بن عياش وابن أبي ليلى والحسن بن عمارة كلهم ضعفاء قد سبق ذكرهم والله أعلم

وإذا اشترى عبدا بشرط أن يعتقه صح الشراء على أحد القولين وقال أبو حنيفة رحمه الله لا يصح ودليلنا من طريق الخبر حديث بريرة رضي الله عنها في الصحيحين

قال وهب قال سمعت رسول الله

وَرَوَاهُ هشيم عَن ابْن أبي ليلى عَن الْقَاسِم بن عبد الرَّحْمَن عَن أَبِيه فَذكر قصَّة الْأَشْعَث وَعبد الله، فَقَالَ عبد الله: " إِن شِئْت حدثتك بِحَدِيث سمعته من رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (قَالَ وهب: قَالَ: سَمِعت رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -) يَقُول: إِذا اخْتلف البيعان، وَالْبيع قَائِم بِعَيْنِه، وَلَيْسَ بَينهمَا بَيِّنَة، فَالْقَوْل مَا قَالَ البَائِع، أَو يترادان البيع "، كَذَا قَالَ: " وَالْبيع قَائِم "، وَلم يقل: " وَالْمَبِيع ".

وَرَوَاهُ الْحسن بن عمَارَة عَن الْقَاسِم بن عبد الرَّحْمَن عَن أَبِيه عَن عبد الله قَالَ، قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " إِذا اخْتلف البيعان، فَالْقَوْل مَا قَالَ البَائِع، فَإِذا اسْتهْلك، فَالْقَوْل قَول مَا قَالَ المُشْتَرِي ".

وَإِسْمَاعِيل بن عَيَّاش، وَابْن أبي ليلى، وَالْحسن بن عمَارَة كلهم ضعفاء، قد سبق ذكرهم. وَالله أعلم.

مَسْأَلَة (106) :

وَإِذا اشْترى عبدا بِشَرْط أَن يعتقهُ صَحَّ الشِّرَاء على أحد الْقَوْلَيْنِ. وَقَالَ أَبُو حنيفَة - رَحمَه الله -: " لَا يَصح ".

وَدَلِيلنَا من طَرِيق الْخَبَر حَدِيث بَرِيرَة - رَضِي الله عَنْهَا - فِي الصَّحِيحَيْنِ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015