يقول إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركان أخرجه أبو داود في كتاب السنن وقال أبو عبد الله هذا حديث صحيح الأسناد وروى الشافعي عن سعيد بن سالم عن ابن جريج أن إسماعيل بن أمية

الْأَشْعَث بن قيس رَقِيقا من الرَّقِيق الْخمس من عبد الله بِعشْرين ألفا، فَأرْسل إِلَيْهِ عبد الله فِي ثمنهم، فَقَالَ: إِنَّمَا أخذتهم بِعشْرَة آلَاف، فَقَالَ عبد الله: فاختر رجلا يكون بيني وَبَيْنك، فَقَالَ الْأَشْعَث: أَنْت بيني وَبَين نَفسك، قَالَ عبد الله: فَإِنِّي سَمِعت رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يَقُول: إِذا اخْتلف البيعان، وَلَيْسَ بَينهمَا بَيِّنَة، فَهُوَ مَا يَقُول رب السّلْعَة، أَو يتتاركان "، أخرجه أَبُو دَاوُد فِي كتاب السّنَن.

وَقَالَ أَبُو عبد الله: " هَذَا (حَدِيث) صَحِيح الأسناد ".

وروى الشَّافِعِي عَن سعيد بن سَالم عَن ابْن جريج أَن إِسْمَاعِيل بن أُميَّة أخبرهُ عَن عبد الْملك بن عُمَيْر قَالَ: " حضرت أَبَا عُبَيْدَة بن عبد الله بن مَسْعُود، وَأَتَاهُ رجلَانِ تبَايعا سلْعَة، (فَقَالَ أَحدهمَا: أخذت بِكَذَا وَكَذَا، وَقَالَ الآخر: بِعْت بِكَذَا وَكَذَا، فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَة: (أَتَى) عبد الله بن مَسْعُود فِي مثل هَذَا) ، قَالَ حضرت

طور بواسطة نورين ميديا © 2015