قال من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع وفي حديث سلمان رضي الله عنه أنه جاءه

رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " من بَاعَ عبدا، وَله مَال، فَمَاله للْبَائِع إِلَّا أَن يشْتَرط الْمُبْتَاع ".

وَفِي حَدِيث سلمَان رَضِي الله عَنهُ - " أَنه جَاءَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - برطب، أَو تمر، فَلم يَأْكُل حِين أخبرهُ أَنه صدقه، وَحين أخْبرته أَنه هَدِيَّة قبل ".

قَالَ أَبُو عبد الله: " إِنَّه حَدِيث صَحِيح، وَفِيه أَنه سَأَلَهُ لمن هُوَ، قَالَ: لقوم، فَأمره أَن يطْلب إِلَيْهِم أَن يكاتبوه ".

وَرُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس - رَضِي الله عَنْهُمَا -: " أَنه زوج عبدا لَهُ وليدة لَهُ، فَطلقهَا، فَقَالَ: ارْجع، فَأبى، فَقَالَ: هِيَ لَك، طَأْهَا بِملك الْيَمين ".

وَعَن ابْن عمر - رَضِي الله عَنْهُمَا - أَنه قَالَ: ط لَيْسَ فِي مَال العَبْد زَكَاة حَتَّى يعْتق ". وَالله أعلم.

مَسْأَلَة (103) :

وَإِذا بَاعَ حَيَوَانا بِشَرْط الْبَرَاءَة برِئ من كل عيب لم يُعلمهُ، وَلَا يبرأ من عيب علمه وَلم يسمه لَهُ، على أحد الْقَوْلَيْنِ. وَقَالَ أَبُو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015