أرخص في العرايا بخرصها تمرا قال يحيى العرية أن يشتري الرجل تمرا لنخلات لطعام أهله رطبا بخرصها تمرا والله أعلم

وبيع العقار قبل القبض غير جائز وقال أبو حنيفة رحمه الله إنه جائز ودليلنا من طريق الخبر ما روي عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني أشتري بيوعا فما يحل لي مما يحرم علي فقال إذا بعت بيعا

رَضِي الله عَنْهُمَا -: " أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أرخص فِي الْعَرَايَا بِخرْصِهَا تَمرا ".

قَالَ يحيى: " الْعرية: أَن يَشْتَرِي الرجل تَمرا لنخلات لطعام أَهله رطبا بِخرْصِهَا (تَمرا) ". وَالله أعلم.

مَسْأَلَة (97) :

وَبيع الْعقار قبل الْقَبْض غير جَائِز. وَقَالَ أَبُو حنيفَة - رَحمَه الله -: " إِنَّه جَائِز ".

وَدَلِيلنَا من طَرِيق الْخَبَر مَا رُوِيَ عَن حَكِيم بن حزَام - رَضِي الله عَنهُ - قَالَ: " قلت: يَا رَسُول الله، إِنِّي أَشْتَرِي بيوعاً، فَمَا يحل لي مِمَّا يحرم عَليّ؟ ، فَقَالَ: إِذا بِعْت بيعا فَلَا تبعه حَتَّى تقبضه ".

وَفِي رِوَايَة أَنه قَالَ: " يَا رَسُول الله إِنِّي أَشْتَرِي هَذِه الْبيُوع فَمَا يحل لي مِنْهَا؟ ، وَمَا يحرم عَليّ؟ "، قَالَ: " يَا ابْن أخي، إِذا اشْتريت بيعا، فَلَا تبعه حَتَّى تقبضه ".

وَعَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده: " أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بعث

طور بواسطة نورين ميديا © 2015