أن تباع العرايا بخرصها تمرا وروى الزهري عن سالم عن أبيه عن رسول الله

أنه رخص بعد ذلك في العرية بالرطب أو التمر ولم يرخص في غير ذلك أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح وفيه البيان الواضح أن الرخصة في بيع العرايا كانت بعد تحريم الربا ويدل على ذلك حديث سهل بن أبي خيثمة رضي الله عنه في

لصَاحب الْعرية أَن يَبِيعهَا) بِخرْصِهَا "، وَفِي رِوَايَة: " رخص رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَن تبَاع الْعَرَايَا بِخرْصِهَا تَمرا ".

وروى الزُّهْرِيّ عَن سَالم عَن أَبِيه عَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَنه قَالَ: " لَا تَبِيعُوا الثَّمر حَتَّى تبدو صَلَاحه، وَلَا تَبِيعُوا التَّمْر بِالتَّمْرِ ".

وَعنهُ عَن أَبِيه عَن زيد بن ثَابت - رَضِي الله عَنهُ - عَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " أَنه رخص بعد ذَلِك فِي الْعرية بالرطب، أَو التَّمْر، وَلم يرخص فِي غير ذَلِك "، أخرجه البُخَارِيّ، وَمُسلم فِي الصَّحِيح.

وَفِيه الْبَيَان الْوَاضِح أَن الرُّخْصَة فِي بيع الْعَرَايَا كَانَت بعد تَحْرِيم الرِّبَا، وَيدل على ذَلِك حَدِيث سهل بن أبي خَيْثَمَة - رَضِي الله عَنهُ - فِي الصَّحِيح أَيْضا عِنْدهمَا: " نهى رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عَن بيع التَّمْر بِالتَّمْرِ، إِلَّا أَنه رخص فِي الْعرية أَن تبَاع بِخرْصِهَا تَمرا يأكلها أَهلهَا رطبا ".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015