لو بعت من أخيك تمرا فأصابته جائحة فلا تحل لك أن تأخذ منه شيئا بم تأخذ مال أخيك بغير حق أخرجه مسلم في الصحيح وروى الشافعي رحمه الله عن سفيان عن حميد عن سليمان عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله

مَسْأَلَة (95) :

لم يذكرهَا الإِمَام - وَإِذا بَاعَ ثَمَرَة بعد بَدو الصّلاح فِيهَا، فأصابتها جَائِحَة بعد التَّسْلِيم، فقد قَالَ - فِي الْقَدِيم - تُوضَع الْجَائِحَة، وَأَشَارَ - فِي الْجَدِيد - إِلَى قَوْلَيْنِ.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة - رَحمَه الله -: " لَا تُوضَع، وَتَكون من مَال المُشْتَرِي.

فَوجه قَوْلنَا " تُوضَع، وَتَكون من مَال البَائِع " حَدِيث جَابر - رَضِي الله عَنهُ قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " لَو بِعْت من أَخِيك تمراًُ، فأصابته جَائِحَة، فَلَا تحل لَك أَن تَأْخُذ مِنْهُ شَيْئا، بِمَ تَأْخُذ مَال أَخِيك بِغَيْر حق؟ " أخرجه مُسلم فِي الصَّحِيح.

وروى الشَّافِعِي - رَحمَه الله - عَن سُفْيَان عَن حميد عَن سُلَيْمَان عَن جَابر - رَضِي الله عَنهُ -: " أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - نهى عَن بيع السنين، وَأمر بِوَضْع الْجَائِحَة "، أخرج مُسلم نَهْيه عَن بيع السنين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015