نهى أن يباع حي بميت قال فسألت عن ذلك الرجل فأخبرت عنه خيرا وعن ابن أبي يحيى عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه كره بيع الحيوان باللحم والله أعلم

جزرت، فجزيت أَرْبَعَة أَجزَاء كل جُزْء مِنْهَا يُضَاف، فَأَرَدْت أَن ابْتَاعَ مِنْهَا جُزْءا، فَقَالَ لي رجل من أهل الْمَدِينَة إِن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - نهى أَن يُبَاع حَيّ بميت، قَالَ: فَسَأَلت عَن ذَلِك الرجل فَأخْبرت عَنهُ خيرا ".

وَعَن ابْن أبي يحيى عَن صَالح مولى التَّوْأَمَة عَن ابْن عَبَّاس - رَضِي الله عَنْهُمَا - عَن أبي بكر الصّديق - رَضِي الله عَنهُ - " أَنه كره بيع الْحَيَوَان بِاللَّحْمِ ". وَالله أعلم.

مَسْأَلَة (92) :

وَإِذا اشْترى نخيلاً مثمرة، وَلم تكن مؤبرة كَانَ الثَّمر للْمُشْتَرِي بِغَيْر شَرط. وَقَالَ أَبُو حنيفَة - رَحمَه الله -: " الثَّمَرَة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015