لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا الملح بالملح ولا التمر بالتمر إلا مثلا بمثل سواء بسواء عينا بعين استدلوا بما روي عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله

قَالَ الشَّيْخ أَبُو الْوَلِيد - رَحمَه الله تَعَالَى -: " يدل هَذَا على أَن مَا يُرَاد بِهِ الْفضل فَهُوَ محرم:. وَالله أعلم.

مَسْأَلَة (90) :

وَالدَّرَاهِم وَالدَّنَانِير يتعينان فِي العقد بِالتَّعْيِينِ. وَقَالَ أَبُو حنيفَة - رَحمَه الله -: " لَا يتعينان ".

فِي صَحِيح مُسلم عَن عبَادَة بن الصَّامِت، قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " لَا تَبِيعُوا الذَّهَب بِالذَّهَب، وَلَا الْفضة بِالْفِضَّةِ، وَلَا الْبر بِالْبرِّ، وَلَا الشّعير بِالشَّعِيرِ، وَلَا الْملح بالملح، وَلَا التَّمْر بِالتَّمْرِ، إِلَّا مثلا بِمثل، سَوَاء بِسَوَاء، عينا بِعَين ".

استدلوا بِمَا رُوِيَ عَن سماك بن حَرْب عَن سعيد بن جُبَير عَن ابْن عمر - رَضِي الله عَنْهُمَا -، قَالَ: " كنت أبيع الْإِبِل بِالبَقِيعِ، فأبيع بِالدَّنَانِيرِ، وآخذ الدَّرَاهِم، وأبيع بِالدَّرَاهِمِ، وآخذ الدَّنَانِير، فَوَقع فِي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015