أنه قال لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه ولا تبيعوا الثمر بالتمر اتفقا على صحته وعند مسلم عنه أن النبي

مَسْأَلَة (89) :

وَلَا يجوز بيع الرطب بِالتَّمْرِ كَيْلا بكيل. وَقَالَ أَبُو حنيفَة - رَحمَه الله -: " إِن ذَلِك يجوز ".

وَدَلِيلنَا من طَرِيق الْخَبَر حَدِيث ابْن عمر - رَضِي الله عَنْهُمَا - عَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَنه قَالَ: " لَا تَبِيعُوا الثَّمر حَتَّى يَبْدُو صَلَاحه، وَلَا تَبِيعُوا الثَّمر بِالتَّمْرِ "، اتفقَا على صِحَّته.

وَعند مُسلم عَنهُ: " أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - نهى عَن بيع التَّمْر بِالتَّمْرِ كَيْلا، وَعَن بيع الْعِنَب بالزبيب كَيْلا، وَعَن بيع الزَّرْع بِالْحِنْطَةِ كَيْلا ".

وروى الشَّافِعِي - رَحمَه الله - عَن مَالك عَن عبد الله بن يزِيد:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015