أمره أن يجهز جيشا فنفذت الإبل فأمره أن يأخذ في قلاص الصدقة فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة وله شاهد صحيح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا نحوه ذكرناه في كتاب السنن

مَسْأَلَة (87) :

والنسأ جَائِز فِي الْجِنْس الْوَاحِد مِمَّا لَا رَبًّا فِيهِ كَالثَّوْبِ فِي الثَّوْب، وَالْبَعِير فِي الْبَعِير، وَغير ذَلِك. وَقَالَ أَبُو حنيفَة - رَحمَه الله -: " لَا يجوز ".

دليلنا من طَرِيق الْخَبَر مَا روى أَبُو دَاوُد عَن عبد الله بن عَمْرو - رَضِي الله عَنْهُمَا -: " أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أمره أَن يُجهز جَيْشًا، فنفذت الْإِبِل، فَأمره أَن يَأْخُذ فِي قلاص الصَّدَقَة، فَكَانَ يَأْخُذ الْبَعِير بالبعيرين إِلَى إبل الصَّدَقَة ".

وَله شَاهد صَحِيح عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده عَن عبد الله بن عَمْرو - رَضِي الله عَنْهُمَا - مَرْفُوعا نَحوه، ذَكرْنَاهُ فِي كتاب السّنَن.

روى الشَّافِعِي - رَحمَه الله - عَن مَالك عَن صَالح عَن الْحسن بن مُحَمَّد ابْن عَليّ عَن عَليّ بن أبي طَالب - رَضِي الله عَنهُ -: " أَنه بَاعَ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015