التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى إلا ما اختلفت ألوانه قوله إلا ما اختلفت ألوانه أراد به في جواز التفاضل لا في التفرق عن المجلس قبل

بِالتَّمْرِ، وَالْملح بالملح مثلا بِمثل، يدا بيد، فَمن زَاد أَو ازْدَادَ، فقد أربى، الْآخِذ والمعطي فِيهِ سَوَاء "، أخرجه مُسلم فِي الصَّحِيح.

وَعِنْده عَن أبي هُرَيْرَة - رَضِي الله عَنهُ - قَالَ: " قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: التَّمْر بِالتَّمْرِ، وَالْحِنْطَة بِالْحِنْطَةِ، وَالشعِير بِالشَّعِيرِ، وَالْملح بالملح مثلاًُ بِمثل، يدا بيد، فَمن زَاد، أَو اسْتَزَادَ، فقد أربى إِلَّا مَا اخْتلفت ألوانه ".

قَوْله: " إِلَّا مَا اخْتلفت ألوانه "، أَرَادَ بِهِ فِي جَوَاز التَّفَاضُل، لَا فِي التَّفَرُّق عَن الْمجْلس قبل التَّقَابُض، بَيَانه فِي حَدِيث عبَادَة، رَضِي الله عَنهُ. وَالله أعلم.

مَسْأَلَة (86) :

طور بواسطة نورين ميديا © 2015