وَمَا رُوِيَ عَن أبي هُرَيْرَة - رَضِي الله عَنهُ - مَرْفُوعا: " الْمُسلمُونَ على شروطهم، وَالصُّلْح جَائِز بَين الْمُسلمين "، فقد رُوِيَ فِي بعض طرقه: " فِيمَا وَافق الْحق "، وَشرط الْخِيَار أَكثر من ثَلَاثَة أَيَّام يُخَالف مَا سبق ذكره من الْأَحَادِيث؛ فَلَا يَصح. وَالله تَعَالَى أعلم.

مَسْأَلَة (84) :

وَخيَار الثَّلَاث عِنْدَمَا يُورث. وَقَالَ أَبُو حنيفَة - رَحمَه الله -: " لَا يُورث ".

قَالَ الله تَعَالَى {وَلكم نصف مَا ترك أزواجكم}

من مات وترك عليه دينا فدينه على الله ورسوله ومن مات وترك شيئا فهو للوارث والله أعلم

عَن أنس - رَضِي الله عَنهُ - قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " من مَاتَ وَترك عَلَيْهِ دينا، فدينه على الله وَرَسُوله، وَمن مَاتَ وَترك شَيْئا، فَهُوَ للْوَارِث ". وَالله أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015