قال إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يفترقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع وعندهما أيضا عن حكيم بن حزام

من اشترى بيعا فوجب له هو بالخيار ما لم يفارقه صاحبه فإن فارقه فلا خيار له قال أبو عبد الله هذا حديث صحيح وروي في ذلك عن أبي هريرة وسمرة بن جندب وجابر

وَعِنْدَهُمَا أَيْضا بِمَعْنَاهُ، وَزَاد: " وَكَانَ ابْن عمر إِذا اشْترى شَيْئا ً يُعجبهُ، فَارق صَاحبه.

وَعِنْدَهُمَا أَيْضا (عَنهُ) عَن رَسُول الله -

- قَالَ: " إِذا تبَايع الرّجلَانِ فَكل وَاحِد مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ، مَا لم يفترقا، وَكَانَا جَمِيعًا، أَو يُخَيّر أَحدهمَا الآخر، فتبايعا على ذَلِك، فقد وَجب البيع، وَإِن تفَرقا بعد أَن تبَايعا، وَلم يتْرك وَاحِد مِنْهُمَا البيع، فقد وَجب البيع.

وَعِنْدَهُمَا أَيْضا عَن حَكِيم بن حزَام - رَضِي الله عَنهُ - أَن رَسُول الله -

- قَالَ: " الْمُتَبَايعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لم يَتَفَرَّقَا، فَإِن صدقا وَبينا بورك لَهما فِي بيعهمَا، وَإِن كتما وكذبا، محقت الْبركَة من بيعهمَا.

وَرُوِيَ عَن ابْن عمر، وَابْن عَبَّاس - رَضِي الله عَنْهُمَا - عَن رَسُول الله -

- " من اشْترى بيعا فَوَجَبَ لَهُ هُوَ بِالْخِيَارِ مَا لم يُفَارِقهُ صَاحبه، فَإِن فَارقه فَلَا خِيَار لَهُ ".

قَالَ أَبُو عبد الله: " هَذَا حَدِيث صَحِيح ".

وَرُوِيَ فِي ذَلِك عَن أبي هُرَيْرَة، وَسمرَة بن جُنْدُب، وَجَابِر،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015