إلا ما قام دليله ولهم في ذلك أثر عن سفيان بن حرب قال رأيت سكينة بنت الحسن ترمي الجمرة ورجل يناولها حصاة حصاة كلما رمت بحصاة كبرت ورمت بست وسقطت واحدة فرمت بخاتمها والله أعلم

ورمي جمرة العقبة جائز في النصف الأخير من ليلة النحر وقال أبو حنيفة رحمه الله لا يجوز قبل طلوع الفجر من يوم النحر ودليلنا من طريق الخبر حديث أسماء رضي الله عنها في

قَالَ أَبُو عبد الله الْحَاكِم: " هَذَا حَدِيث صَحِيح ".

فَالْوَاجِب أَن يُؤْتى بِمَا أَتَى بِهِ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إِلَّا مَا قَامَ دَلِيله.

وَلَهُم فِي ذَلِك أثر عَن سُفْيَان بن حَرْب، قَالَ: رَأَيْت سكينَة بنت الْحسن ترمي الْجَمْرَة، وَرجل يناولها حَصَاة حَصَاة، كلما رمت بحصاة كَبرت، ورمت بست، وَسَقَطت وَاحِدَة، فرمت بخاتمها ". وَالله أعلم.

مَسْأَلَة (51) :

وَرمي جَمْرَة الْعقبَة جَائِز فِي النّصْف الْأَخير من لَيْلَة النَّحْر. وَقَالَ أَبُو حنيفَة - رَحمَه الله -: " لَا يجوز قبل طُلُوع الْفجْر من يَوْم النَّحْر ".

وَدَلِيلنَا من طَرِيق الْخَبَر حَدِيث أَسمَاء - رَضِي الله عَنْهَا - فِي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015