ولا يصح الطواف إلا بما تصح به الصلاة من الطهارة وقال أبو حنيفة رحمه الله إن طاف بغير طهارة أجزأه ويجبر بدم ودليلنا من طريق الخبر ما روي عن موسى بن أعين عن عطاء بن السائب عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي

لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر في كل طوافه والله أعلم

وَعند أبي دَاوُد عَن ابْن عمر - رَضِي الله عَنهُ - قَالَ: " كَانَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لَا يدع أَن يسْتَلم الرُّكْن الْيَمَانِيّ، وَالْحجر فِي كل طَوَافه ". وَالله أعلم.

مَسْأَلَة (43) :

وَلَا يَصح الطّواف إِلَّا بِمَا تصح بِهِ الصَّلَاة من الطَّهَارَة. وَقَالَ أَبُو حنيفَة - رَحمَه الله -: " إِن طَاف بِغَيْر طَهَارَة أَجزَأَهُ، وَيجْبر بِدَم ".

وَدَلِيلنَا من طَرِيق الْخَبَر مَا رُوِيَ عَن مُوسَى بن أعين عَن عَطاء بن السَّائِب عَن طَاوُوس عَن ابْن عَبَّاس - رَضِي الله عَنْهُمَا - عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " الطّواف بِالْبَيْتِ صَلَاة، وَلَكِن الله تَعَالَى أحل لكم فِيهِ الْمنطق، فَمن نطق فَلَا ينْطق إِلَّا بِخَير ".

تَابعه الثَّوْريّ، وَجَرِير بن عبد الْمجِيد، والفضيل بن عِيَاض، وَغَيرهم عَن عَطاء بن السَّائِب مُسْندًا مُتَّصِلا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015