لما بلغه قول الناس في ذلك أمر بمقعدته فاستقبل بها القبلة والله أعلم
" مَا اسْتقْبلت الْقبْلَة وَلَا استدبرتها ببول وَلَا غَائِط مُنْذُ كَذَا وَكَذَا. فَقَالَ عرَاك حَدَّثتنِي عَائِشَة أم الْمُؤمنِينَ أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لما بلغه قَول النَّاس فِي ذَلِك أَمر بمقعدته فَاسْتقْبل بهَا الْقبْلَة " وَالله أعلم.
(مَسْأَلَة (15) :)
والاستنجاء وَاجِب لَا يجوز تَركه وَلَا يَقع الْوضُوء عَنهُ، وَإِن كَانَت النَّجَاسَة يسيرَة، وَقُلْنَا أَنه يُعْفَى عَن يسير النَّجَاسَة على أحد الْقَوْلَيْنِ وَقَالَ أَبُو حنيفَة: الِاسْتِنْجَاء سنة يجوز تَركهَا إِذا لم يرد على قدر الدِّرْهَم (وَدَلِيلنَا) عَلَيْهِ من طَرِيق الحَدِيث الَّذِي رُوِيَ عَن