أَو جَاهِلا فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْء ". وَالله أعلم.

مَسْأَلَة (41) :

وَلَا يَصح نِكَاح الْمحرم وإنكاحه. وَقَالَ أَبُو حنيفَة - رَحمَه الله -: " يَصح ".

يقول لا ينكح

وَدَلِيلنَا من طَرِيق الْخَبَر مَا روى مَالك عَن نَافِع مولى عبد الله بن عمر عَن نبيه بن وهب، أَن عمر بن عبيد الله أَرَادَ أَن يُزَوّج طَلْحَة بن عمر ابْنة شيبَة بن جُبَير، فَأرْسل إِلَى أبان بن عُثْمَان؛ ليحضر ذَلِك - وَهُوَ أَمِير الْحَج - فَقَالَ أبان: سَمِعت عُثْمَان بن عَفَّان - رَضِي الله عَنهُ - يَقُول: سَمِعت رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يَقُول: " لَا ينْكح

طور بواسطة نورين ميديا © 2015