وإذا غسل المحرم رأسه بالسدر والخطمي لم تلزمه الفدية وقال أبو حنيفة رحمه الله عليه الفدية فيه حديث ابن عباس رضي الله عنهما في المحرم والله أعلم

الْإِحْرَام بِالْمَدِينَةِ، وَحَدِيث ابْن عَبَّاس بعد حَدِيث ابْن عمر - رَضِي الله عَنْهُم - وَالله أعلم.

من لم يجد إزارا فليلبس سراويل ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين والله أعلم

وَعند مُسلم عَن جَابر - رَضِي الله عَنهُ - قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " من لم يجد إزاراً فليلبس سَرَاوِيل، وَمن لم يجد نَعْلَيْنِ فليلبس خُفَّيْنِ "، وَالله أعلم.

مَسْأَلَة / (38) :

وَإِذا غسل الْمحرم رَأسه بالسدر والخطمي لم تلْزمهُ الْفِدْيَة. وَقَالَ أَبُو حنيفَة - رَحمَه الله -: " عَلَيْهِ الْفِدْيَة ".

فِيهِ حَدِيث ابْن عَبَّاس - رَضِي الله عَنْهُمَا - فِي الْمحرم. وَالله أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015