لرجموه وروى الشافعي أخبرنا مسلم وسعيد بن سالم عن ابن جريج عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما سئل عن الرجل أيهل بالحج قبل أشهر الحج فقال لا وروي عن عطاء قال إنما قال الله تعالى الحج

ولا يكره فعل العمرة في وقت وحكى عن أبي حنيفة

رأى ابْن أبي نعيم يحرم بِالْحَجِّ فِي غير أشهر الْحَج فَقَالَ: " لَو أدْرك هَذَا أَصْحَاب مُحَمَّد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لرجموه ".

وروى الشَّافِعِي: " أخبرنَا مُسلم وَسَعِيد بن سَالم عَن ابْن جريج عَن أبي الزبير أَنه سمع جَابر بن عبد الله - رَضِي الله عَنْهُمَا - / سُئِلَ عَن الرجل، أيهل بِالْحَجِّ قبل أشهر الْحَج؟ فَقَالَ: لَا ".

وَرُوِيَ عَن عَطاء قَالَ: " إِنَّمَا قَالَ الله تَعَالَى: {الْحَج أشهر مَعْلُومَات} لِئَلَّا نفرض الْحَج فِي غَيرهم ".

وَعنهُ قَالَ: " من أحرم فِي غير أشهر الْحَج جعلهَا عمْرَة ". وَالله أعلم.

مَسْأَلَة (28) :

وَلَا يكره فعل الْعمرَة فِي وَقت. و (حكى عَن أبي حنيفَة) -

طور بواسطة نورين ميديا © 2015