386 - حديث ابن عمر {إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ (?)} [الطلاق: 1] قال: خروجها من بيتها فاحشة مبينة.
قال: صحيح. قلت: فيه كامل قال أبو داود: رميت بكتبه.
وقال أحمد: ما أعلم أحداً يدفعه بحجة.