206 - حديث إسحاق بن إبراهيم بن جوني. حدثنا عبد الملك بن عبد الرحمن [الذماري] (?). حدثنا سفيان، حدثنا معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس أنه عليه السلام نهى عن السلف في الحيوان.
قال: صحيح الإِسناد، ولم يخرجاه. قلت (?): أقره الذهبي عليه، وإسحاق هذا قال ابن حزم: مجهول. وقال الذهبي في الميزان: الظاهر [أنه] (?) الطبري المنكر الحديث، علته إنما هو [الذماري] (?) فليعلم. ضَعَّفه غيُر واحد.