كتاب الأحكام

848 - حديث عبد الله بن عمرو:

أن رجلين اختصما إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال لعمرو: "اقض بينهما (?)، فقال: أقضي وأنت حاضر؟! قال: "نعم، على أنك إن أصبت فلك عشر أجور، وإن اجتهدت فأخطأت فلك أجر".

قال صحيح.

قلت: فيه فرج بن فضالة ضعفوه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015