- 4 - وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلاَ تَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ
- 5 - إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
هَذِهِ الْآيَةُ الْكَرِيمَةُ فِيهَا بَيَانُ جَلْدِ الْقَاذِفِ لِلْمُحَصَنَةِ وَهِيَ الْحُرَّةُ الْبَالِغَةُ الْعَفِيفَةُ، فَإِذَا كَانَ الْمَقْذُوفُ رَجُلًا فَكَذَلِكَ يُجْلَدُ قَاذِفُهُ أيضاً، وليس فيه نزاع بين العلماء، فإن أَقَامَ الْقَاذِفُ بَيِّنَةً عَلَى صِحَّةِ مَا قَالَهُ درأ عَنْهُ الْحَدُّ، وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: {ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلاَ تَقْبَلُواْ
لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} فأوجب على القاذف إذا لم يقم البينة على صحة ما قال ثَلَاثَةَ أَحْكَامٍ: (أَحَدُهَا) أَنْ يُجْلَدَ ثَمَانِينَ جَلْدَةً، (الثاني) أن ترد شهادته أبداً، (الثَّالِثُ) أَنْ يَكُونَ فَاسِقًا لَيْسَ بِعَدْلٍ لَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَا عِنْدَ النَّاسِ؛ ثُمَّ قَالَ تَعَالَى: {إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وأصلحوا} الآية. واختلف الْعُلَمَاءُ فِي هَذَا الِاسْتِثْنَاءِ؛ هَلْ يَعُودُ إِلَى الْجُمْلَةِ الْأَخِيرَةِ فَقَطْ، فَتَرْفَعُ التَّوْبَةُ