مختصر القدوري (صفحة 83)

باب البيع الفاسد

إذا كان أحد العوضين أو كلاهما محرما فالبيع فاسد كالبيع بالميتة أو بالدم أو بالخمر أو بالخنزير وكذلك إذا كان غير مملوك كالحر وبيع أم الولد والمدبر والمكاتب فاسد ولا يجوز بيع السمك في الماء ولا بيع الطير في الهواء ولا يجوز بيع الحمل ولا النتاج ولا بيع اللبن في الضرع والصرف على ظهر الغنم وذراع من ثوب وجذع في سقف وضربة القانص وبيع المزابنة - وهو بيع الثمر على رؤوس النخل بخرصه تمرا - ولا يجوز البيع بإلقاء الحجر والملامسة

ولا يجوز بيع ثوب من ثوبين

ومن باع عبدا على أن يعتقه المشتري أو يدبره أو يكاتبه أو باع أمة على أن يستولدها فالبيع فاسد وكذلك لو باع عبدا على أن يستخدمه البائع شهرا أو دارا

على أن يسكهنا أو على أن يقرضه المشتري درهما أو على أن يهدي له هدية

ومن باع عينا على أن لا يسلمها إلى رأس الشهر فالبيع فاسد ومن باع جارية إلا حملها فسد البيع

ومن اشترى ثوبا على أن يقطعه البائع ويخيطه قميصا أو قباء أو نعلا على أن يحذوها أو يشركها فالبيع فاسد والبيع إلى النيروز والمهرجان وصوم النصارى وفطر اليهود - إذا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015