ومن أحرم بالحج ففاته الوقوف بعرفة حتى طلع
الفجر من يوم النحر فقد فاته الحج وعليه أن يطوف ويسعى ويتحلل ويقضي الحج من قابل ولا دم عليه
والعمرة لا تفوت وهي جائزة في جميع السنة إلا خمسة أيام يكره فعلها فيها: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق
والعمرة سنة وهي: الإحرام والطواف والسعي والحلق أو التقصير
الهدي: أدناه شاة
وهو من ثلاثة نوع: الإبل والبقر والغنم يجزئ في ذلك الثني فصاعدا إلا من الضأن فإن الجذع منه يجزئ ولا يجوز في الهدي مقطوع الأذن أو أكثرها ولا مقطوع الذنب ولا اليد ولا الرجل ولا الذاهبة العين ولا العجفاء ولا العرجاء التي لا تمشي إلى المسك والشاة جائزة في كل شيء إلا في موضعين: من طاف طواف الزيارة جنبا ومن جامع بعد الوقوف بعرفة فإنه لا يجوز إلا بدنة
والبدنة والبقرة تجزئ كل واحدة منهما عن سبعة إذا كان كل
واحد من الشركاء يريد القربة فإن أراد أحدهم بنصيبه اللحم لم يجزئ عن الباقين ويجوز الأكل من هدي التطوع والمتعة والقران
ولا يجوز الأكل من بقية الهدايا ولا يجوز ذبح هدي التطوع