مختصر القدوري (صفحة 228)

حدتها في قول أبي حنيفة رحمه الله

وقالا: إن كان الأصلح لهم قسمة بعضها في بعض قسمها

وإن كانت دار وضيعة أو دار وحانوت قسم كل واحد على حدته

وينبغي للقاسم: أن يصور ما يقسمه ويعدله ويذرعه ويقوم البناء ويفرز كل نصيب عن الباقي بطريقة وشربه حتى لا يكون لنصيب بعضهم بنصيب الآخر تعلق ثم يلقب نصيبا بالأول

والذي يليه بالثاني والثالث وعلى هذا ثم يخرج القرعة فمن خرج اسمه أولا فله السهم الأول ومن خرج ثانيا فله السهم الثاني

ولا يدخل في القسمة الدراهم والدنانير إلا بتراضيهم

وإن قسم بينهم ولأحدهم مسيل ي مل الآخر أو طريق لم يشترط في القسمة: فإن أمكن صرف الطريق والمسيل عنه فليس له أن يستطرق ويسيل في نصيب الآخر وإن لم يمكن فسخت القسمة

وإن كان سفل لا علو له وعلو لا سفل له وسفل له علو قوم كل واحد على حدته وقسم بالقيمة ولا معتبر بغير ذلك

وإذا اختلف المتقاسمون فشهد القاسمان قبلت شهادتهما

فإن ادعى أحدهما الغلط وزعم أن مما أصابه شيئا في يد صاحبه وقد أشهد على نفسه بالاستيفاء لم يصدق على ذلك إلا ببينة

وإن قال: استوفيت حقي ثم قال: أخذت بعضه فالقول قول خصمه مع يمينه

وإن قال: أصابني إلى موضع كذا فلم تسلمه إلىولم يشهد على نفسه بالاستيفاء وكذبه شريكه تحالفا وفسخت القسمة

وإن استحق بعض نصيب أحدهما بعينه لم تفسخ القسمة عند أبي حنيفة ورجع بحصة ذلك من نصب شريكه وقال أبو يوسف: تفسخ القسمة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015