إذا طلق الرجل امرأته طلاقا بائنا أو رجعيا أو وقعت الفرقة بينهما بغير طلاق وهي حرة ممن تحيض فعدتها ثلاثة أقراء والأقراء: الحيض وإن كانت لا تحيض من صغر أو كبر فعدتها ثلاثة أشهر وإن كانت حاملا فعدتها أن تضع حملها
وإن كانت أمة فعدتها حيضتان وإن كانت لا تحيض فعدتها شهر ونصف
وإذا مات الرجل عن امرأته الحرة فعدتها أربعة أشهر وعشر وإن كانت أمة فعدتها شهران وخمسة أيام وإن كانت حاملا فعدتها أن تضع حملها وإذا ورثت المطلقة في المرض فعدتها أبعد الأجلين
فإن أعتقت الأمة في عدتها من طلاق رجعي انتقلت عدتها إلى عدة
الحرائر وإن أعتقت وهي مبتوتة أو متوفى عنه زوجها لم تنتقل عدتها وإن كانت آيسة فاعتدت بالشهور ثم رأت الدم انتقض ما مضى من عدتها وكان عليها أن تستأنف العدة بالحيض
والمنكوحة نكاحا فاسدا والموطوءة بشبهة عدتها الحيض في الفرفة والموت
وإذا مات مولى أم الولد عنه أو أعتقها فعدتها ثلاث حيض
وإذا مات الصغير عن امرأته وبها حبل فعدتها أن تضع حملها وإن حدث الحبل بعد الموت فعدتها أربعة أشهر وعشر
وإذا طلق الرجل امرأته في حال